Admin Admin
المساهمات : 322 تاريخ التسجيل : 24/06/2012
| موضوع: سنن القاء السلام فى الكتاب والسنه ( الموضوع الثانى) ,, ,, جمـــال ســـلمى ,, الجمعة يوليو 06, 2012 1:39 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى -: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: 86].
نتواصل معكم بالموضوع الثانى عن :
( السلام )
- سنن في السلام واللقاء :
-استحباب تكرار السلام ثلاثًا إن دعت الحاجة لذلك:
- كأن يشك في سماع المسلم عليه حينما سلم عليه أول مرة، فيستحب أن يكرر مرَّتين وإن لم يسمع فثلاثًا، وكذا إذا دخل على جمع كثير كأن يدخل على مجلس كبير فيه جمع كثير، فلو سلم مرة في أول دخوله، لم يسمعه إلاَّ من كان أول المجلس، فيحتاج إلى أن يسلم ثلاثًا من أجل أن يستوعب جميعَ من في المجلس. ويدُلُّ على ذلك: حديث أنس عن النبي : "أنَّه كان إذا تكلم بكلمة، أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثًا"؛ رواه البخاري. قال ابن حجر: " وأنَّ السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرًا، ولم يسمع بعضُهم، وقصد الاستيعاب، وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس وكذا لو سلم، وظن أنه لم يسمع، فتسن الإعادة، فيعيد مرة ثانية وثالثة، ولا يزيد على الثالثة"؛ (انظر: الفتح، حديث (6244)، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا). - ويُؤخذ من حديث أنس السابق سنية إعادة الكلمة ثلاثًا إذا دعت الحاجة للتكرار، كأن يتكلم ولا تفهم عنه الكلمة، فيسن أن يكررها، فإن لم تفهم، كررها الثالثة. قال الشيخ ابن عثيمين: "لكنَّه يتكلم ثلاثًا إذا لم تفهم الكلمة عنه، أمَّا إذا فهمت، فلا يكرر، لكن لو لم تفهم؛ لكون المخاطب ثقيلَ السمع، أو لكثرة الضجة حوله، أو ما أشبه ذلك، فليعد مرتين، فإن لم تكف فثلاث"؛ (انظر: شرح رياض الصالحين لشيخنا، 2/1146).
- من السنة تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف:
لحديث عبدالله بن عمرو، أنَّ رجلاً سأل رسول الله : أيُّ الإسلام خير؟ قال: ((تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف))؛ رواه البخاري ومسلم. وأمَّا إذا كان السلام من حيث إفشاؤه على الخاصَّة الذين تعرفهم فقط، فهذا إفشاء مُخالف للسنة، وهو من علامات الساعة، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني من حديث ابن مسعود، قال النبي : ((إنَّ من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة))، وفي رواية: ((إنَّ من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة))، وفي رواية: ((بين الساعة تسليم الخاصة)).
- السنة أن يكون ابتداء السلام ممن جاءت السنة بابتدائه:
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله : ((يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير))؛ رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري: ((يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير)). ولا يعني مُخالفة الأولى بالسلام الكراهة، بل لا بأسَ به، ولكنه خلاف الأولى كأنْ يسلم الكبير على الصغير، أو الماشي على الرَّاكب ونحو ذلك، فإن تكافأ الوصفان بأن كان راكب وراكب آخر، فأيُّهما يبدأ بالسلام؟ أو كأن يكون جماعة وجماعة أخرى مُتكافئة في العدد، فأيهما يبدأ؟ الحقُّ مشترك حينئذ؛ لتكافئهما، فالخيرية لمن يسبق في السلام، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري أنَّ رسولَ الله قال: ((لا يَحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام))؛ رواه البخاري ومسلم.
وللموضوع بقية
( منقول للفائده )
,, جمـــال ســـلمى ,,
| |
|