Admin Admin
المساهمات : 322 تاريخ التسجيل : 24/06/2012
| موضوع: هل صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الشهداء ؟ الجمعة يوليو 06, 2012 1:17 am | |
| هل صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الشهداء ؟ قال البخاري : بَاب الصَّلاةِ عَلَى الشَّهِيدِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ))[1] .
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ))[2] . قال الحافظ : قَوْله (بَاب الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء) قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير : أَرَادَ بَاب حُكْم الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد , وَلِذَلِكَ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث جَابِر الدَّالّ عَلَى نَفْيهَا , وَحَدِيث عُقْبَة الدَّالّ عَلَى إِثْبَاتهَا قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بَاب مَشْرُوعِيَّة الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد فِي قَبْره لا قَبْل دَفْنه عَمَلاً بِظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ . وَالْخِلاف فِي الصَّلاة عَلَى قَتِيل مَعْرَكَة الْكُفَّار مَشْهُور , قَالَ التِّرْمِذِيّ : قَالَ بَعْضهمْ يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيد وَهُوَ قَوْل الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاق , وَقَالَ بَعْضهمْ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْل الْمَدَنِيِّينَ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي " الأُمّ " جَاءَتْ الأَخْبَار كَأَنَّهَا عِيَان مِنْ وُجُوه مُتَوَاتِرَة أَنَّ النَّبِيّ r لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُد , وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَة سَبْعِينَ تَكْبِيرَة لا يَصِحّ . وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَارَضَ بِذَلِكَ هَذِهِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَسْتَحِي عَلَى نَفْسه . قَالَ : وَأَمَّا حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر فَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْس الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد ثَمَان سِنِينَ , يَعْنِي وَالْمُخَالِف يَقُول لا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْر إِذَا طَالَتْ الْمُدَّة . قَالَ وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ حِين عَلِمَ قُرْب أَجَله مُوَدِّعًا لَهُمْ بِذَلِكَ , وَلا يَدُلّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخ الْحُكْم الثَّابِت اِنْتَهَى . ثُمَّ إِنَّ الْخِلاف فِي ذَلِكَ فِي مَنْع الصَّلاة عَلَيْهِمْ عَلَى الأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة , وَفِي وَجْه أَنَّ الْخِلاف فِي الاسْتِحْبَاب وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ الْحَنَابِلَة , قَالَ الْمَاوَرْدِيّ عَنْ أَحْمَد : الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد أَجْوَد , وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ أَجْزَأَ .[3] وقال : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَاب الشَّافِعِيّ عَنْهُ بِمَا لا مَزِيد عَلَيْهِ . وَقَالَ الطَّحَاوِيّ : مَعْنَى صَلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ لا يَخْلُو مِنْ ثَلاثَة مَعَانٍ : 1ـ إِمَّا أَنْ يَكُون نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْك الصَّلاة عَلَيْهِمْ . 2ـ أَوْ يَكُون مِنْ سُنَّتهمْ أَنْ لا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِلا بَعْد هَذِهِ الْمُدَّة الْمَذْكُورَة . 3ـ أَوْ تَكُون الصَّلاة عَلَيْهِمْ جَائِزَة بِخِلافِ غَيْرهمْ فَإِنَّهَا وَاجِبَة . وَأَيّهَا كَانَ فَقَدْ ثَبَتَ بِصَلاتِهِ عَلَيْهِمْ الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء . ثُمَّ كَانَ الْكَلام بَيْن الْمُخْتَلِفِينَ فِي عَصْرنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّلاة عَلَيْهِمْ قَبْل دَفْنهمْ , وَإِذَا ثَبَتَتْ الصَّلاة عَلَيْهِمْ بَعْد الدَّفْن كَانَتْ قَبْل الدَّفْن أَوْلَى اِنْتَهَى . وَغَالِب مَا ذَكَرَهُ بِصَدَدِ الْمَنْع - لا سِيَّمَا فِي دَعْوَى الْحَصْر - فَإِنَّ صَلاته عَلَيْهِمْ تَحْتَمِل أُمُورًا أُخَر : ـ مِنْهَا أَنْ تَكُون مِنْ خَصَائِصه . ـ وَمِنْهَا أَنْ تَكُون بِمَعْنَى الدُّعَاء كَمَا تَقَدَّمَ . ثُمَّ هِيَ وَاقِعَة عَيْن لا عُمُوم فِيهَا , فَكَيْفَ يَنْتَهِض الاحْتِجَاج بِهَا لِدَفْعِ حُكْم قَدْ تَقَرَّرَ ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء بِالاحْتِمَالِ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَهُ وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد بِالصَّلاةِ هُنَا الدُّعَاء , وَأَمَّا كَوْنه مِثْل الَّذِي عَلَى الْمَيِّت فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ بِمِثْلِ الدُّعَاء الَّذِي كَانَتْ عَادَتْهُ أَنْ يَدْعُو بِهِ لِلْمَوْتَى .[4]
[1] رواه البخاري (1343) . [2] رواه البخاري (1344) . [3] الفتح (3/249) . [4] الفتح (3/250) .
| |
|