Admin Admin
المساهمات : 322 تاريخ التسجيل : 24/06/2012
| موضوع: هل يشرع الوضوء للحائض قبل نومها ؟ الخميس يوليو 05, 2012 4:09 pm | |
| هل يشرع الوضوء للحائض قبل نومها ؟ السؤال: هل يشرع للحائض أن تتوضأ أثناء حيضها ؟ وهل يمكن قياس ذلك على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه وهو جنب ؟ وإذا توضأت الحائض أثناء حيضها أتكون بذلك الوضوء قد ابتدعت ؟ . بارك الله فيكم ونفع بعلمكم .
الجواب : الحمد لله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب ، وحثَّ على ذلك . فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ . رواه البخاري ( 282 ) . وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة) رواه مسلمِ ( 305 ) . قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : وقد ذهب أكثر العلماء إلى هَذهِ الأحاديث ، وقالوا : إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذَكره وتوضأ . وممن أمر بذلك : علي ، وابن عمر ، وعائشة ، وشداد بنِ أوس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وَهوَ قول الحسن ، وعطاء ، وابن المبارك ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم مِن العلماء ، وكرهوا تركه معَ القدرة عليهِ . ومنهم مِن قالَ : هوَ واجب ويأثم بتركه ، وَهوَ رواية عَن مالك ، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه ، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر . " فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 357 ) . والظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء ، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما ورد الدليل بالتفرقة بينهما . قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : واختلفوا : هل المرأة في ذَلِكَ كالرجل ، أم لا ؟ . فقالت طائفة : هما سواء ، وَهوَ قول الليث ، وحكي رواية عَن أحمد ، وقد نص على التسوية بينهما في الوضوء للأكل . والثاني : أن الكراهة تختص بالرجل دونَ المرأة ، وَهوَ المنصوص عَن أحمد . ولعله يستدل بأن عائشة لَم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرها بالوضوء ، وإنما أخبرت عَن وضوئه لنفسه . " فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 358 ) . وهل الحائض كالرجل الجنب في ذلك ، فيشرع لها الوضوء عند الأكل وعند النوم ؟ والجواب : لا ، لأن حدث الحائض وهو خروج الدم مستمر ، فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث ، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال ، أما الجنب ، فإذا اغتسل ارتفعت جنابته ، وإذا توضأ خفت . لكن ... إذا انقطع دم الحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب فتتوضأ قبل الأكل وقبل النوم . قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : وقال ابن دقيق العيد : نصَّ الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض ؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثُها بخلاف الجنب لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك . " فتح الباري " ( 1 / 395 ) . والذي يظهر من نصوص الشرع أن الوضوء يخفف الجنابة للرجل والمرأة . قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : وقد دلت هَذهِ الأحاديث المذكورة في هَذا الباب : على أن وضوء الجنب يخفف جنابته . " فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 358 ) . وقال النووي – رحمه الله - : " وأصحابنا متفقون على أنه لا يُستحب الوضوء للحائض والنفساء [يعني : قبل النوم] ؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما ، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب ، والله أعلم " انتهى . " شرح مسلم " ( 3 / 218 ) .
والله أعلم
| |
|